responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 250

عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله [١] ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك [٢] الكفارة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٢٩٥٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.


[١] من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

[٢] في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست