اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 250
عبدالله عليهالسلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما
ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله [١] ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم
يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك [٢] الكفارة.
[ ٢٩٥٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ،
عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ،
فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة
، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا
طاعة ، فليس هو بشيء.
[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن
حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك
الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة
اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.
[١] من « لا تفعله » الى « ...
تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).