responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 249

عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة.

[ ٢٩٤٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله [١] ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات [٤].

٢٤ ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر

ارجح ، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك

الراجح ، او فعل المرجوح لم تنعقد ..

[ ٢٩٥٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا


٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : فيحلف.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ١٢ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست