اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 248
محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن الايمان
، والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ،
فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية
، فليس بشيء.
[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها
منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما
حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله.
[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا
يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في
أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا
أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
بالاسناد الثانى مثله [١].
[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ ـ وبالاسناد
عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله
عليهالسلام : اليمين
التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس