اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 247
[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط )
، [١] ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.
[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.
[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) [١]
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ،
أو لم يستحلف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا كل ما قبله.
٢٣ ـ باب انعقاد
اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،
فتجب الكفارة
بالمخالفة وقدر الكفارة.
[ ٢٩٤٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن