responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 247

[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) [١] ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا كل ما قبله.

٢٣ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،

فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

[ ٢٩٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢١.

[١] في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٤.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست