اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 241
[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو
خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.
[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن ( الحسين بن بشير ) [١]
، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها
ابدا ، وله ( اليها ) [٢]
حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او
على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ [٣] ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.