responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 241

[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.

[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) [١] ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) [٢] حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ [٣] ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.


٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٤.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٣ | ١٤٨.

[١] في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس.

[٢] في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

[٣] راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست