responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 240

١٨ ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من

الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله [١].

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله [١].


الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

[١] الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست