responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 24

٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد

الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل

الامة ، ويحرم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [٣].


الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٩.

[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست