اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 24
٩ ـ باب أن المرأة
اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
او الاولاد انعتق
وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل
العقد وثبت الملك فتحل
الامة ، ويحرم العبد.
[ ٢٩٠٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي
العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها
، وابنتها ، وزوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا
تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [٣].