responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 230

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٤ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق [١].

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،


[١] ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٥ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠ ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست