اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 228
عليهالسلام
: أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني
وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان
المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.
[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ ـ وعن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما
حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.
[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ ـ وعن
أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) [١]
بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٣ ـ باب ان من نذر
او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز
ان يشتري ، ولا شيء
عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن
عليه ضرر في الترك ،
وكذا الشراء بنسيئة مع
المشقة بالترك.
[ ٢٩٤٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
[٢] تقدم في الحديث ٢١ من
الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من
ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.