responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 228

عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) [١] بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٣ ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز

ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن

عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع

المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن


١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦١.

١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٢.

[١] في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.

[٢] تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

[٣] ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٥ | ٤٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست