اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 226
عن الرجل يحلف لصاحب
العشور ، يحرز [١]
بذلك ماله قال : نعم.
[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ ـ قال :
وقال الصادق عليهالسلام : اليمين
على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه
الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه
من لص أو غيره. الحديث.
[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ ـ وفي
( عيون الاخبار ) باسناد الاتى [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام
في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف
تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.
[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ ـ أحمد
بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر
الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام.
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته [١] فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله
عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.
[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه