responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 224

١٢ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم


الباب ١٢

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٥.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست