اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 224
١٢ ـ باب جواز الحلف
باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه ، أو ماله ،
أو نفس مؤمن ، أو ماله.
[ ٢٩٤٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا
جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا
جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.
[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال :
والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام
: ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام
، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في
تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن
أحدهما عليهماالسلام في رجل حلف
تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم
الباب ١٢
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠
| ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه
الابواب.