responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 22

٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون [١].

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) [١] بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) [٢] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله


الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢ وفيهما : تعتقه وهي كارهة.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٦.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] ليس في التهذيب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست