responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 217

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.

١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او

تحليل حرام ، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن


٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٥٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست