اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 217
[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين
للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية
، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب
[١] ، وكذا الذي
قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور
بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ
وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
في وصيّة النّبي صلىاللهعليهوآله
لعليّ عليهالسلام ، قال : يا
علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ،
ولا للعبد مع مولاه.
١١ ـ باب ان اليمين
لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او
تحليل حرام ، او قطيعة
رحم
[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠
| ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه
والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث
٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن
امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من
الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.