responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 216

عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع

عدم الاذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يمين لولد [١] مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.


[١] المحاسن : ١١٩ | ١٣٢.

٥ ـ المحاسن : ١١٩ | ١٣١ ، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٩.

[١] في المصدر : للولد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست