اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 215
ويمين غموس توجب
النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ،
فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية
ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل
يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) [١]
، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال :
كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
: اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف
الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس [١] توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.
[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي (
عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
[١] اليمين الغموس هي التي
تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي
يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).
٤ ـ عقاب الاعمال :
٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 215