responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 215

ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) [١] ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس [١] توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،


٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٩.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٩٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤.

[١] اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).

٤ ـ عقاب الاعمال : ٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست