responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 214

٨ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) [١] يعني به : البراءة من الائمة عليهم‌السلام ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ،

وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ،


الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٣.

[١] الواقعة ٥٦ : ٧٥ و ٧٦.

[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[٣] ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة عليهم السلام ، او رد عليهم ، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست