responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 212

حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب [١].

ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء [٢].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان

او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى مات.

ورواه الصدوق مرسلا [١].


[١] الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٩.

[٢] امالي الصدوق : ٣٩١ | ٧.

[٣] المحاسن : ١٢٠ | ١٣٣.

[٤] ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤١.

[١] الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست