responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 202

عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين عليه‌السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار [٣] ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع [١] من أهلها ، وتثقل [٢]


[١] التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٧.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٩ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.

[١] بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين ـ بلقع ـ ٤ : ٣٠٢.

[٢] في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست