اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 202
عبدالله عليهالسلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن
عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت
أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن
الحسين عليهالسلام الغرم على القسم
في دعوى أربعمائة دينار [٣]
، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا
كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
٤ ـ باب تحريم
اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة
، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : ان في كتاب علي عليهالسلام
: ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع [١] من أهلها ، وتثقل [٢]