responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 201

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت

الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم

ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي


[١] التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٧.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست