[ ٢٩٠١٠ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد
عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٩٠١١ ] ٦ ـ وباسناده
عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : لا
يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.
[ ٢٩٠١٢ ] ٧ ـ قال :
وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال :
اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه
الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ،
ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على
استحباب عتقه ؛ لما مضى [١]