responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 19

ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول عليه‌السلام قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا [١] ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده [١] ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،


[١] في المصدر زيادة : عليه.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست