responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 184

عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ عليه‌السلام : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني [١].

ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي [٢].

٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) [١] ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء [١] وغيره [٢].


[١] الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٠.

[٢] الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ صفات الشيعة : ٣٧.

[١] في المصدر : محمد بن يحيى العطار.

٢ ـ راجع تنقيح الرائع ٣ : ٤٨٥ والجواهر ٣٥ : ٣ وعوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ | ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ | ٥ و ٣ : ٤٤٢ | ٥ وغيرها.

[١] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

[٢] يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست