responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 178

الحيوان [٣] ، وغير ذلك [٤] ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت عليه [٥] ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث [٦] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٧].

٧ ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى

ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام الولد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد [١] وتقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة ، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا [٢].


[٣] تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

[٥] تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٦] تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

[٧] ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

[١] تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست