responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 176

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة [١].

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي [٢].

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر [١] ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس [٢] ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٣].

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ ـ وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ،


[١] التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٤.

علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

[٢] ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

[١] في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست