اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 176
ابن محمّد ، عن ابن
أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة [١].
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على
الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان
اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛
لما يأتي [٢].
[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن
هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر [١] ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ،
فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام
، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت
عليها وبها حمل ، قال : لا أليس [٢]
ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.