responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 175

٦ ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه

صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها

سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه

دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان [١] أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد


الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، والفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

[١] في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست