اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 175
٦ ـ باب ان ام الولد
اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
صارت من نصيب ولدها
، وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى
بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب.
[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم
بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان [١] أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى
توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ،
جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها
حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة
، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان
شاؤوا اعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن
أحمد بن ادريس ، عن أحمد
الباب ٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٢
| ٣ ، والفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
[١] في الفقيه زيادة : كان (
هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.