responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 174

عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت أن عليا عليه‌السلام أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.

أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء [١] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٦.

[١] مر في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

[٢] تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٣] ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست