اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 174
عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا
ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٩٣٣١ ] ٥ ـ
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله
بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت
أن عليا عليهالسلام أوصى في
امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ،
ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل
لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية
لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها
بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء [١] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].