responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 173

السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،


٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

[١] ليس في الكافي.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣ | ٣٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست