responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 172

٤ ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام

ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.

٥ ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا

تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) [١] : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٥.

[١] في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست