اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 172
٤ ـ باب ان من تزوج
أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام
ولد ، ولم يحرم
بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
[ ٢٩٣٢٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه
أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ،
ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ،
وان شاء اعتق.
٥ ـ باب ان ام الولد
اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا
تنعتق بموت سيّدها ،
ويجوز بيعها حينئذ
[ ٢٩٣٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ،
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) [١]
: اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على
جارية رجل من
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢
| ١٩٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.