اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 170
اسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز
ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه يجوز
بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة.
[ ٢٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم [١]عليهالسلام
، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليهالسلام امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن
، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم
يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت [٢] ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى
ذلك من الدين؟ قال : لا.
[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ ـ ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن
أبي البلاد ، عن عمرو بن