responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 170

اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار

مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم [١] عليه‌السلام ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليه‌السلام امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت [٢] ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن


[١] تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٢] ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

[١] في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٥ ، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست