responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 167

٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا [١] ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) [١] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر [٣].


الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

[١] في المصدر : المعزى.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٧ ، والفقيه ٢ : ١١٧ | ٥٠٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٤.

[٣] قرب الاسناد : ١٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست