اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 167
٢٢ ـ باب حكم
المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا [١] ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق
منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل
وامرأة جازت شهادته.
[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) [١] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال :
الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر [٣].
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦
| ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من
ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.