responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 166

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الوصايا [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٣].

٢١ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) [١].

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٣].


[١] تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

[٣] يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

[١] البقرة ٢ : ١٧٧ ، التوبة ٩ : ٦٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٨.

[٣] تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست