[ ٢٩٣١٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه
إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما
بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن سنان مثله [١].
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن
جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، وذكر نحوه [٢].
قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا
ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه
اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب
بالنسبة إلى السيد.
[ ٢٩٣١٣ ] ٤ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب [١] بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف
تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم