responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 162

عليه [٣].

١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه

بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان

لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان [٢].


[٣] ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٤ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

[١] التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست