١٩ ـ باب ان المكاتب
اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه
بقدر الحرية ،
ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان
لم ينعتق منه شيء
فماله لمولاه
[ ٢٩٣١٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم
ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ،
هو ماله.
[ ٢٩٣١١ ] ٢ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا
أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].