اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 161
سيّدي كاتبني ، وشرط
عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ،
ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ عليهالسلام
، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ،
ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ عليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على
الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما وخصوصا [١].
١٨ ـ باب جواز
مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،
او يساويها ، أو
ينقص عنها
[ ٢٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل ملك
مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال :
نعم.