responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 160

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٢].

١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم

السيد الاجابة ، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله [١].

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه [٣].

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام ، وقال : ان


[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

[١] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست