١٧ ـ باب ان المكاتب
اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الاجابة ، بل
تستحبّ
[ ٢٩٣٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب
يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول
: خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي
عمير نحوه [٣].
[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب
، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
: ان مكاتبا أتى عليا عليهالسلام
، وقال : ان
[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب
الخيار ، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.