responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 159

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٣].

١٦ ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه [١].

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث [١] ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.


[١] الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٧ وفيه : عمر.

[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

[٣] ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٥.

[١] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

[١] في المصدر : فورثه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست