أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٣].
١٦ ـ باب حكم ولاء
المكاتب وولده
[ ٢٩٣٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : ان
اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك
الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ
الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد
بن قيس نحوه [١].
[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ،
فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث [١]
ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.