اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 158
رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من
مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان
عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.
[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام أن أمير
المؤمنين عليهالسلام قال في
مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان
عجزت فهي من امهات الاولاد.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٥ ـ باب ان من شرط
ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
[ ٢٩٣٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن
عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.