responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 156

١٢ ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد [١] في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].

١٣ ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل

الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : ترد.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨٠.

[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست