responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 154

آتيكم ) [٢] ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣].

١٠ ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،

وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.


[٢] النور ٢٤ : ٣٣.

[٣] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست