١٠ ـ باب انه اذا
شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،
وكان للسيد ما اخذ
منه لزم الشرط
[ ٢٩٢٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل
مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا.
الحديث.
[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه
ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.