responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 151

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج [١] ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وباسناده عن محمد بن قيس [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، وما تضمن [٤] انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى [٥] ، ويأتي [٦].

٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه

من الحد بقدر الحرية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن


٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٧.

[١] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.

[٣] ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

[٥] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٦] ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست