اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 149
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ،
الا أنه قال : ان لهم شرطهم [١].
[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال
: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها
حتى تؤدّي جميع ما عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب ان المكاتب
المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من
اولاده بقدره ، حتى
يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه
بقدر الحرية
[ ٢٩٢٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن
رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه [١] ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في