responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 149

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم [١].

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من

اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه

بقدر الحرية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه [١] ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في


[١] الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٦.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥.

[١] تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

[٢] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٣ ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

[١] في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست