responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 148

جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله ) [١] عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز [٢] فهو رد في الرق.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله [٣].

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ ـ ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال : ـ فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.


[١] في المصدر : ابي جعفر ، وكذلك التهذيب.

[٢] في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠١.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست