اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 148
جميعاً ، عن ابن
محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله ) [١]عليهالسلام
قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى
جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز [٢] فهو رد في الرق.
[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ ـ ورواه
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك
النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة
كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده.
[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر
عليهالسلام عن رجل أعتق
نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال : ـ فلها أن تتزوج في
تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي
مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.