responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 147

أبيه ، عن علي عليه‌السلام مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه [٢].

٦ ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا

التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم

تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : في رجل [١] كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب [٢].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه


[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٢ ، واورده ايضا في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

[١] في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست