responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 145

ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً [١] فليس لهم ان يردوه في الرق.

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر [٢].

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٣].

قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

٥ ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،

وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن


[١] الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١ : ١٦٨ ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢ : ٧٠٩ ).

[٢] الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٧.

[٣] المقنع : ١٦٠.

[٤] وياتي في الابواب ٥ ـ ٨ و ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست