اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 144
مكاتب أدى نصف
مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ،
وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.
[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ ـ
وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على
من ما جنى؟ قال : على المكاتب.
[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ ـ قال
: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) [١] يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا
قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث
بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد
مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ
مملوكا.
[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل
١٣ ـ قرب الاسناد :
١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٣.
١٤ ـ قرب الاسناد :
١٢٠ ، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.