[ ٢٩٢٦٢ ] ١ ـ على
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه ذلك ، أيصلح؟ قال :
اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب ان المكاتب
المطلق يعتق منه بقدر ما ادى ،
والمشروط عليه ان
عجز رد في الرق ، لا ينعتق منه
شيء ، حتى يؤدي جميع
مال الكتابة ، وان كل ما شرط
عليه لازم ، ما لم
يخالف المشروع وجملة من احكام
الكتابة
[ ٢٩٢٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[٢] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٨ ،
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٢٣ | ٧٩ ، ورواه في قرب الاسناد : واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه
الابواب.